عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
120
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في البعد أو أبعد منه ، مثل أن يكون الأقعد ابناً والغائب أخاً ( 1 ) . وحضر أخ أو ابن عم ، فحلف أو نكل الأخ ، وحلف ابن العم أو مولي فذلك يوجب القتل ولا ينتظر الأخ الغائب . ومن المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ( 2 ) وينتظر المبرسم والمغمى عليه لأنه مرض ، قال أشهب : إلا أن يكون من قام بالدم كان أولي فلا ينتظر ، ولمن بقي القتل . وإن كان المغمي عليه والمبرسم أو الغائب أولي وحده انتظر . وكذلك إن كان من عفا كان أولي والصغير يقوم مقامه وليه ، وهو لا يتناول عليهم من قرب . وهو استحسان ، والقياس أنه واحد . قال ابن القاسم : ولا ينتظر مجنون مطبق ، ويلزم من ينتظر بلوغ الصغير ( 3 ) أنه إن بلغ مطبقاً أن ينتظر به ( 4 ) . وقال أشهب في المطبق الذي لا إفاقة [ له ] ( 5 ) ، فلينتظر الإمام له أن كان من عفا كان أولي ، فيولي ذلك ( 6 ) رجلاً ينظر له ويصالح عنه إن شاء بمال يأخذه . فإن عفا بغير شئ لم يجز وكان للصحيح القتل ، وإن عفا الصحيح فللمجنون حظه من الدية ، وإن كان من قام بالدم كان أولي ، فللصحيح ( 7 ) أن يقتل بأمر السلطان ولا يقيم للمجنون أحداً ، لأن من قام بالقتل كان أولي .
--> ( 1 ) هكذا في ص وع . وفي الأصل بعض تحريف : مثل أن يكون الغائب أخ والحاضر ابن . ( 2 ) في الأصل : قال ابن المواز . وهو تصحيف . ( 3 ) في الأصل : بلوغ الصبي . ( 4 ) في الأصل : أن ينتظره . ( 5 ) ساقط من الأصل . ( 6 ) عبارة الأصل : فليول رجلاً . ( 7 ) فالصحيح وهو تصحيف .